السيد محمد الصدر

57

ما وراء الفقه

الجهة العاشرة : في اجتماع الأبوين وأحد الزوجين مع البنات فيكون للبنات فرضهن على تقدير الانفراد أو التعدد . وينقص فيهن ويزاد عليهن على بعض الفروض . ويكون للأبوين وأحد الزوجين فروضهم . 57 - الصورة الأولى : أم وبنت وزوجة . وحسابها نفس حساب الصورة السابقة . 58 - الصورة الثانية : أب وبنتان وزوج . للأب السدس بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض وللزوج الربع بالفرض . فيحصل نقص تتحمله البنتان فقط . 59 - الصورة الثالثة : أم وبنتان وزوج . وحسابها نفس حساب الصورة التي قبلها . 60 - الصورة الرابعة : أب وبنتان وزوجة . للأب السدس بالفرض وللزوجة الثمن بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض ويرد الباقي على الأب والبنتين بنسبة حصصهم .